المالية : لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية





أكد محمد معيط، وزير المالية، عدم فرض الوزارة أي ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وعدم وجود أي نية لزيادة الأعباء على المواطنين، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله، أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

التصرفات العقارية تم إقرارها من 1939 بـ 5% تم تخفضيها في 1996 إلى 2.5%

و ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى، وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وتصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، والعقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا يخضع لهذه الضريبة.

 

أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.




 

أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار. 








اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *