الفصل في الأضحية عن الميت

  • اختلف علماء الفقه في قرار التضحية للميت ، حيث قال الصفتيون إنها مكافأة خاصة إذا لم يقدمها الميت ، ويذهب الأجر إلى الله تعالى عن الميت.
  • خاصة وأن العلماء أجمعوا على أن أجر الصدقة يصل إلى الميت وأن الأضحية هي نوع من الصدقة ، ولهذا يؤكد معظم العلماء أنها أجر للميت.
  • وأما الحنابلة فقالوا: النحر عن الميت خير من الأضحية عن الأحياء. لعجزه وحاجته للثواب ، والعمل معه تضحية من طعام وإحسان وهبة.
  • أما المالكي فقالوا إنها جائزة ملوثة بالكراهية.

والآن بعد أن عُرِف حكم النحر ، فلا يجب على القادر والقادر مادياً أن يتغاضى عن هذه السنة المؤكدة ، وإلا يخسر أجرًا عظيمًا ونعمة في رزقه.

قرار التضحية

  • وذبح الأضاحي من الشعائر الإسلامية ، لا سيما أنه جاء بنص واضح في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: (وادعوا بربكم وفداء).
  • كما وردت أحاديث نبوية كثيرة في سلطان الرسول صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه غيره ، ومن لا يذبح فليذبح باسم الله).
  • وقال أيضا: (من كفى بالأهلية ولم يضحي فلا يقترب من مؤمنينا).
  • ولهذا نص ابن تيمية والليثي والأوزاعي على أن الأضحية سنة مؤكدة ولا تحب أن يتركها مسلم كفء. وقد ثبت ذلك بما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، حيث قال: أشهدت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالأندى في مصلى. في خطبته نزل من المنبر وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال:
  • عدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ذبحه ذبح ، وإذا هلال ذي الحجة فلا ينزع عنه شيء من شعره ولا عن رأسه. حتى يضحى)

قرر أن تتخلى عن التضحية بينما تستطيع

والراجح من أقوال العلماء أن النحر من أهل السنة المثبتين وليس بواجب ، لكن جمهور الفقهاء الحنفية نصوا على وجوبها.

لكن ترك الأضحية للقادر مكروه ، خاصة وأن القدرة لا تقتصر على نصاب معين مثل الزكاة ، ولكن العبرة أن هناك الكثير من الرزق حتى لا يقع المرء في ضائقة مالية بسبب تضحية.





قرار التضحية في المذاهب الأربعة

اختلف الفقهاء في السنة أو وجود الأضحية في كثير من الأقوال ، منها:

  • القول الأول: أنه من السنن المثبتة ، وهو قول جمهور العلماء.
  • القول الثاني: وجوبه ، نص عليه الليث والأوزاعي وأبو حنيفة ، ودليله قوله عليه السلام: من وجد مكانا ولم يضحي. دعه لا يقترب من قاعة الصلاة.
  • كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيها الناس على أهل كل بيت ذبيحة”.
  • قال الحافظ للفتح: (لا حجة في ذلك ؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الواجب المطلق ، وقد أشارت إليه ، ولا تجب عند من قال بوجوب النحر) آه.
  • وختم العلماء قولهم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليبتعد عن شعره وأظافره”. رواه مسلم.
  • وكذلك قول الرسول فليكن فيه صلاة الله عليه وسلم: ثلاثاً عليك ، وعليك صلاة تطوع: النحر ، وصلاة الوتر ، وركعتي الضحى. رواه الحاكم.
  • كل هذه الاستنتاجات تؤكد وجوب السنة في النحر في الذبيحة ، ومن ترك الذبيحة فهو مذنب بمعصية عظيمة ، ويخسر أجرًا عظيمًا وأجرًا عظيمًا.